الشيخ محمد اليعقوبي
138
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
الخامس والعشرون : حرمة التظليل ووجوب البروز والإضحاء المعروف في كلمات الأصحاب ( حرمة التظليل ) لكن المستفاد من الروايات هو وجوب الإضحاء والبروز من كل ما يُكِنّ المحرم ، ولا يحرم من التظليل إلا ما كان منافياً للواجب ، لذا فالسائر ماشياً يجوز له أن يستظل بظل المحمل أو السيارة الحاملة لبضائعهم المرافقة لهم ونحوها ، بينما يمكن القول احتياطا أنّه لا يجوز للراكب في السيارة المكشوفة والتي لا سقف فيها أن يستظل بالجدار الجانبي للسيارة إذا كان يمنع صدق البروز عليه كما لو كان جالساً على أرضية سيارة الحمل ذات الجدران العالية ، فالعبرة إذن بتحقق عنوان البروز والإضحاء مما يُكنّ المحرم وليس عنوان التظليل . ( مسألة - 275 ) التظليل على قسمين : الأول : أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها ، وهذا محرم على الرجل المحرم ، راكباً كان أم راجلًا ، إذا كان ما يظلله فوق رأسه ، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة السائرة . وأما إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه ، فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقاً ، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها .